رضي بغير أجرة، بأن يكون قد شرط، أن الربح كله لرب المال، (ففيه) (1) وجهان:
أحدهما: أنه لا يستحق الأجرة، وهو قول المزني (2).
والثاني: أنه يستحق، وهو قول أبي العباس بن سريج (3).
وحكى أصحابنا عن مالك: أنه إن كان في المال ربح، استحق الأجرة وإن لم يكن فيه ربح لم يستحق (4).
وحكى أصحابه عنه: أن الظاهر (ما روي عنه) (5) أن له ما يقارض به مثله.
فإن كان له عليه دين، فقال له: اقبض مالي عليك من الدين، فعزل الرجل ذلك، فقارضه عليه، لم يصح القراض (6).