فإن اشترى (العامل) (1) شيئًا في ذمته (ونقد) (2) ما عزله فيه (وربح) (3) ففيه وجهان:
أحدهما: أن ما اشتراه مع الربح لرب المال (4)، وللعامل أجرة المثل (5).
والثاني: أن الذي اشتراه مع ربحه (له) (6) لا حق لرب المال فيه (7).
(ويجوز) (8) أن يقارض الرجل رجلين على مال، ويفاضل بينهما في الربح (9).