- وإن قيل: إنه وكيل لم ينفذ، ذكر (ذلك) (1) في الحاوي.
فإن دفع إليه ألفين وقال: (أضف) (2) إليها أخرى من عندك (يكون) (3) ألفان منها شركة، وألف قد قارضتك عليها بالنصف، جاز.
وقال أصحاب مالك: لا يجوز أن (يضم إلى) (4) مال القرض شركة، ويجوز أن يكون الرجل عاملًا في (المضاربة) (5) لرجل، ثم يضاربه آخر، وقال أحمد: لا يجوز إذا كان فيه ضرر على الأول.
فإن دفع إليه (قراضًا) (6) على أن له نصف ربحها، جاز، وإن قال: ربح نصفها، لم يجز.
وقال أبو ثور: يجوز، وبه قال أبو حنيفة.
فإن قال العامل في المال ربح، ثم رجع وقال: لا ربح فيه، وإنما أقررت بذلك (وكيلًا) (7) ينتزع المال من لدي، ورب المال يعلم ذلك، (فأنكر) (8) رب المال العلم بذلك (فطلب) (9) يمينه، فهل يحلف؟ فيه وجهان: