أحدهما: يحلف، وهو قول أبي العباس، وأبي علي بن خيران.
والثاني: لا يحلف، وهو قول أبي إسحاق.
إذا ادعى العامل رد المال على رب المال، فهل يقبل قوله؟ فيه وجهان (1):
(فإن) (2) اختلف (العامل ورب المال) (3) في قدر (ما شرط) (4) له من الربح، تحالفا (5).
وقال أبو حنيفة: القول قول رب المال.
وإن اختلفا في قدر رأس المال (6)، وفي المال ربح، ففيه وجهان:
أحدهما: أن القول قول العامل، كما لو لم يكن فيه ربح.