وقال أبو حنيفة: يبطل الأذن (1).
ولا يجوز للمأذون له في التجارة أن (يتخذ) (2) دعوة بغير إذن مولاه، ولا أن يهب شيئًا (3).
وقال أبو حنيفة: يجوز له ذلك.
فإن ركب المأذون له في التجارة ديون، وعجز ما في يده عن قضائها تعلق بذمته، (بيع) (4) بها إذا عتق.
وقال أبو حنيفة: يتعلق برقبته، يباع (فيها) (5).
وقال أحمد: يتعلق بذمة المولى.