أصحها: أنه يجوز (ما تبقى) (1) العين إليه.
والثاني: يجوز سنة (2).
والثالث: إلى ثلاثين سنة (3).
ومنهم من قال: إنها على قولين، وذكر الثلاثين على سبيل التقريب (4) فإن عقد على ستين، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يجب بيان قسط كل واحدة منهما (5).
والثاني: (لا يجب) (6).
ومن أصحابنا من قال: القولان في الإجارة، فأما المساقاة فيجب فيها ذكر قسط كل سنة من الثمرة (7).
فإن ساقاة، عشر سنين، وشرط له نصف ثمرة السنة العاشرة، ففيه وجهان: