فإن (أجر) (1) ظهرًا على (أن) (2) يسلمه (إليه) (3) بعد مدة، لم يصح، وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك: إن قل الأجل، جاز، وإن كثر، لم يجز.
فإن عقد الإِجارة، على منفعة موصوفة في الذمة، وجب قبض الأجرة في المجلس (4).
ومن أصحابنا من قال: إن كان قد عقد بلفظ السلم، وجب قبض الأجرة في المجلس، وإن كان بلفظ الإِجارة، لم يجب (5).
فإن اكتريا ظهرًا يتعاقبان عليه، جاز ذلك.
وقال المزني: لا يجوز (اكتراء) (6) العُقبة إلا مضمونةً في الذمة (7).