نفسه، بأن (يكتري) (1) حملًا (ليحج) (2) عليه فمرض، فلا يتمكن من الخروج أو يكتري دكانًا للبز (فيحترق بزه) (3) وما أشبه ذلك (4).(1) (يكتري): في ب وفي أ، جـ يكري. (2) (ليحج): في ب، جـ وفي أللحج. (3) (فيحترق بزه): في ب، جـ وفي أفخير من يره. (4) لأن المنافع غير مقبوضة وهي المعقود عليها، فصار العذر في الإجارة كالعيب قبل القبض في البيع فتفسخ به، إذا المعنى يجمعهما وهو عجز العاقد عن المضي في موجبه إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق به وهذا هو معنى العذر عندنا./ الهداية مع العناية 7: 222.