باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما اختلف أصحابنا فيما يشد به أحد المحملين إلى الآخر. فمنهم من قال: هو على المكري (1). ومنهم من قال: هو على المكتري (2). إذا امتلأ (الحش) (3) في يد المكتري، ففي (كنسه) (4) وجهان: أحدهما: أنه على المكري (5). والثاني: أنه على المكتري (6).(1) لأنه من آلة التمكين فكان علي المكري، ولاقتضاء العرف/ المهذب 1: 407 ومغني المحتاج 2: 348. (2) لأنه بمنزلة تأليف المحمل وضم بعضه إلى بعض. (3) (الحش): في ب، جـ وفي أالنخس وهو تصحيف، والحش: الكنف. (4) (كنسه): غير واضحة في ب والظاهر: كنسه. (5) لأنه من مقتضى التمكين فكان عليه. (6) لأنه حصل بفعله، فكان تنقيته عليه كتنظيف الدار من القمامة، وعلى المكري =