وإن اكترى قميصًا ليلبسه (لم يجز) (1) له أن يتزر به (2)، وهل (يجوز له) (3) أن يرتدي به؟
فيه وجهان (4):
وإن استأجر عينًا لمنفعة، وشرط أن لا يستوفي (مثلها) (5)، ولا ما دونها، أو لا يستوفها بمن هو مثله، أو دونه، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أن الإجارة باطلة (6).
والثاني: أن الشرط باطل، والإجارة جائزة (7).
والثالث: أن الإجارة جائزة، والشرط لازم (8).