فإن استأجر عينًا لمنفعة، فاستوفى أكثر منها (1)، وكانت زيادة لا يتميز، (كان) (2) استأجرها لزراعة الحنطة، فزرعها دخنًا، فقد قال أبو إِسحاق (المروزي) (3) والمزني هي على قولين:
أحدهما: يلزمه أجرة المثل (4).
والثاني: أنه يلزمه المسمى، وأجرة مثل الزيادة (5).
وقال القاضي أبو حامد المروزي: المسألة على قول واحد، أن صاحب الأرض بالخيار بين أن يأخذ المسمى وأجرة المثل للزيادة، وبين أن يأخذ أجرة المثل للجميع (6)، وهل يصير ضامنًا لرقبة الأرض؟ فبه وجهان: