أظهرهما: أنه يلزمه جميع الأجرة (1).
فإن استأجر عبدًا، فمات عقيب العقد، انفسخت الإجارة، وسقطت الأجرة (2) وقال أبو ثور من أصحابنا: لا تنفسخ الإجارة (3)، إذا كان قد قبض العبد، بل تستقر جميع الأجرة.
وإن كان قد مضى مدة لمثلها أجرة، انفسخ العقد (فيما بقى، و) (4) فيما مضى طريقان:
أحدهما: أنه لا يفسخ قولًا واحدًا.
والثاني: أنه على (قولين) (5) بناء على الهلاك الطارىء في بعض المبيع (6).