فإن استأجر رجلًا ليبيع له ثوبًا بعينه، صحت الإجارة (1)، وإن استأجره ليشتري له شيئًا بعينه.
قال الشيخ أبو نصر: (لم تصح) (2) الإجارة عندي.
وقال أبو حنيفة: لا يصح أن يستأجره على بيع شيء بعينه (3).
(وإن) (4) (أجر) (5) عينًا ثم باعها من غير المستأجر، ففيه قولان:
أحدهما: يصح، وهو قول مالك (6).