بطلت الإجارة (1).
وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه وجهًا آخر: أنها تجوز (2).
وإن اشترى منه الكحل، واستأجره (للعمل) (3) في عقد واحد من غير شرط، فهو بيع (وإجارة) (4) وفيه قولان:
وحكى أصحاب مالك أنه (قال) (5): إذا استأجره ليبني له (حائطًا) (6) والآجر من عنده، جاز (7)، كما لو استأجر (ليصبغ) (8) ثوب، والصبغ من عنده.
وذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه في الصبغ وجهًا آخر: أنه لا يجوز، وكذلك الحبر إذا شرطه في حق الوراق.
فإن برأت عينه قبل انقضاء مدة الإجارة، انفسخت الإجارة فيما بقي منها، وهل تنفسخ فيما مضى على ما تقدم؟