فإن تلفت العين التي استؤجر على العمل (عليها في يد) (1) الأجير المشترك كالقصار، والخياط، ففيه قولان (2).
أحدهما: أنه يجب عليه الضمان، وهو قول مالك، وابن أبي ليلى، ويروى عن عمر، وعلي رضي اللَّه عنهما (3).
والقول الثاني: أنه لا ضمان عليه، وهو قول عطاء، وطاووس، وزفر، والمزني، وأحمد، وإسحاق (4).