فإن دفع ثوبًا إلى خياط، فقطعه (قباء ثم) (1) اختلفا.
فقال صاحب الثوب: أمرتك أن تقطعه قميصًا فتعديت، (فقطعته قباء) (2) فعليك ضمان النقص، وقال الخياط: بل أمرتني أن أقطعه قباء، فعليك الأجرة.
فقد حكى الشافعي رحمه اللَّه في اختلاف العراقيين: قول ابن أبي ليلى، أن القول: قول الخياط، وقول أبي حنيفة، أن القول: قول رب الثوب (3).
وذكر في مثل ذلك في موضع آخر: (أنهما يتحالفان) (4).
واختلف: أصحابنا فيه على ثلاثة طرق:
أحدها: أن فيه ثلاثة أقوال (5).
أصحها: أنهما يتحالفان (6).