وإن قلنا: أن القول: قول صاحب الثوب، فحلف، لم يجب عليه الأجرة (1)، ويلزم (الخياط) (2) ارش القطع، وفي قدر الارش قولان:
أحدهما: أنه يلزمه ما بين قيمته صحيحًا، وقيمته مقطوعًا (3).
والثاني: أنه يلزمه ما بين قيمته مقطوعًا قميصًا، وبين قيمته مقطوعًا قباء (4).
وحكي فيه قول آخر: (نسب) (5) إلى أبي علي بن أبي هريرة، أن (ما صلح) (6) من القباء للقميص لا يضمنه، (وما لم) (7) يصلح للقميص، يضمن ما بين قيمته مقطوعًا، وصحيحًا.
وإن قلنا: يتحالفان، فحلفا، لم تجب الأجرة، وهل يجب أرش القطع؟ فيه قولان (8):