أحدهما: (أنه يجوز له ذلك) (1).
والثاني: لا يجوز (2).
فإن دفع ثوبًا إلى رجل فخاطه، ولم يذكر له أجرة، ففيه أربعة أوجه:
(أحدها) (3) أنه يلزمه الأجرة، وهو قول المزني (4).
والثاني: أنه إن قال له: خطه، لزمه، وإن بدأ الرجل وقال: أعطني لأخيطه، لم يلزمه وهو قول أبي إسحاق (5).
والثالث: أن الصانع إن كان معروفًا، بأخذ الأجرة على الخياطة، لزمه، وإن لم يكن معروفًا بذلك، لم يلزمه، وهو قول أبي العباس (6).
والرابع: أنه لا يلزمه بحال، وهو المذهب (7).