(فصل) (1) في الجعالة (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= استهلك منفعة موضعة من السفينة من غير إذن فلزمه أجرتها، وإن نزل فيها عن أذنه ولم يذكر الأجرة فعلى ما ذكرناه من الوجوه الأربعة في الخياطة وباللَّه التوفيق/ المهذب 1: 418. (1) (فصل): غير واضحة في ب، جـ. (2) الجعالة لغة: والجعل بالضم الأجر، يقال: جعلت له جعلًا، والجعالة بتثليث الجيم، واقتصر الفيومي على كسرها، والجعيلة مثل كريمة، وأجعلت له بالألف أعطيته جعلًا فاجتعله هو إذا أخذه، والجعل وزان عمر، الحرباء، وهي ذكر أم حبين، وجمعه جعلان مثل صرد وصردان/ المصباح المنير 1: 161. وهي: إسم لما يجعله الإِنسان لغيره على شيء يفعله إن أكمل العمل، وإن لم يكمله له شيء/ المقدمات الممهدات لابن رشد الجد/ 2: 304. وأما تعريفها شرعًا: فهو التزام عوض معلوم على عمل معين/ شرح منهج الطلاب بهامش البجيرمي 3: 238، وفتح الوهاب 1: 267. وقد عرفها ابن جزيئ من المالكية بأنها: (الإجارة على منفعة يتضمن حصولها) =