إذا كانت المسابقة بعوض (1) منهما جميعًا،= 2 - وعن ابن عمر قال: (سابق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين الخيل فأرسلت التي ضمرت منها، وأمدها الحفياء إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل) رواه الجماعة/ المصدر السابق، ومختصر سنن أبي داود 3: 398. وفي الصحيحين عن موسى بن عقبة أن سبق الحفياء إلى ثنية الوداع ستة أميال أو سبعة. قال سفيان: (من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل/ المهذب 1: 419. أنظر نيل الأوطار للشوكاني 8: 83. 3 - بما روى أنس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كانت له ناقة يقال لها العضباء لا تسبق، فجاء أعرابي على مقود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين، فقالوا: يا رسول اللَّه سبقت العضباء، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنه حق على أن يرتفع من هذه القدرة شيء إلا وضعه/، نيل الأوطار للشوكاني 8: 83، وأنظر المهذب 1: 419. 4 - وعن ابن عمر (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سبق بالخيل وراهن) وفي لفظ (سبق بين الخيل وأعطى السابق/ المهذب 1: 419، أنظر نيل الأوطار للشوكاني 8: 82. وعن أنس (وقيل له: أكنتم تراهنون على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يراهن؟ قال: نعم واللَّه لقد راهن على فرس يقال له سبحة فسبق الناس، فبهش لذلك فأعجبه/ بهش: هش وفرح كذا في التلخيص/ أنظر نيل الأوطار 8: 82. الإِجماع: وأجمعت الأمة على جواز المسابقة/ الواضح النبيه في شرح التنبيه 6: 340. (1) العوض يجوز أن يكون منهما، ويجوز أن يكون من أحدهما، ويجوز أن يبذله السلطان من بيت المال، ويجوز أن يكون من رجل من الرعية، لأنه إخراج مال =