(ففيه) (1) قولان:
أصحهما: أنها كالإجارة (2).
والثاني: أنها كالجعالة، (فيكون) (3) جائزة، وهو قول أبي حنيفة، وحكمها: حكم الجعالة في الرهن، والضمان والفسخ، والزيادة، والنقصان (4)، فإن طلب أحدهما الزيادة، ولم يكونا (متكافئين) (5)، فإن طلب الذي له الفضل أن يزيد، ففيه وجهان:
أحدهما: له ذلك (6).
والثاني: ليس له (7).