والشيخ أبو نصر: حكى أن الذي عليه الفضل، إذا طلب الزيادة، فهل يجاب إليه أو يفسخ؟ فيه قولان:
أحدهما: يجاب إليه، لأن العقد جائز.
والثاني: لا يجاب.
وتجوز المسابقة على الخيل، والإبل (1)، وفي البغال، والحمير قولان:
أحدهما: يجوز.
والثاني: لا يجوز (2).
وفي المسابقة على الفيل وجهان (3) وفي المسابقة على الحمام وجهان:
أحدهما: يجوز (4).
والثاني: لا يجوز (5).