أحدهما: أنه يحسب له (1). والثاني: (أنه) لا يحسب له (2). فإن ازدلف ولم يصب (الغرض) (3)، حسب عليه في الخطأ في أحد الوجهين (4). فإن كان الشرط بينهما في الإصابة (الخسق) (5) فأصاب السهم العرض، (وثقب) (6) الموضع بحيث يصلح أن يثبت فيه، (ولكنه) (7) لم يثبت ففيه قولان:(1) لأنه أصاب الغرض بالنزعة التي أرسلها، وما عرض دونها من الأرض لا يمنع الاحتساب كما لو عرض دونه شيء فهتكه، وأصاب الغرض. (2) لأن السهم خرج عن الرمي إلى غير الغرض، وإنما أعانته الأرض حتى ازدلف عنها إلى الغرض، فلم يحسب له. وازدلف السهم: أي اقترب، وأصله التاء فأبدلت دالا، والمعنى أنه ارتفع من الأرض لشدة وقعه عليها فأصاب الغرض. قال الشامل: المزدلف أن يقع دون الغرض على الأرض ثم يثب إلى الغرض/ النظم المستعذب 1: 428. (3) (الغرض): في أ، ب وفي جـ العرض. (4) لأنه إنما ازدلف بسوء رميه، لأن الحاذق لا يزدلف سقمه. والثاني: لا يحسب عليه، لأن الأرض تشوش السهم وتزيله عن سننه فإذا أخطأ لم يكن من سوء رميه/ المهذب 1: 429. (5) (الخسق): في جـ وفي ب الخنس وفي أغير واضحة/ والخاسق: ما ثقب الغرض وثبت فيه/ المغني لابن قدامة 9: 483. (6) (وثقب): في ب وفي أ، جـ ونقب. (7) (ولكنه): في أ، ب وفي جـ ولكن.