والثاني: أنه لا يملك (1).
والثالث: أنه إن كان في دار الإسلام، لم يملك، وإن كان في دار الحرب ملك (2) فإن (قاتل) (3) الكفار عن موات ديارهم، ولم يحيوه، ثم ظهر المسلمون عليه، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه غنيمة (4).
والثاني: أنه يجوز تملكه بالاحياء (5).
وقال مالك: إذا كان المالك في دار الإسلام معينًا، فترك الأرض حتى دثرت، ثم أحياها غيره كان الثاني أحق بها (6).