والمرجع في الاحياء إلى ما يتعارف إحياء في العرف والعادة (1)، فإحياء الدار، (أن يبني) (2) حيطانها، (ويسقف) (3) عليها، وهل يشترط فيه تعليق الباب عليها؟ فيه وجهان:
أحدهما: أن ذلك شرط.
والثاني: أنه ليس بشرط.
(فإن) (4) كان يريد الأرض للزراعة، فاحياؤها أن يعمل لها مسناة (5) وشموق (الماء) (6) إليها، ويصلح ترابها، وهل يشترط غير ذلك؟ فيه ثلاثة أوجه:
أقيسها: أنه لا يشترط، وهو قول أبي إسحاق (7).