عليه، كمعدن الذهب والفضة، والحديد، والرصاص، فوصل إلى (نيله) (1) ملك ما أخذ (2) منه، وهل يملك المعدن؟ فيه قولان:
أصحهما: أنه لا يملك (3).
والثاني: أنه يملك.
فعلى هذا: (لا) يجوز اقطاعها.
وإن قلنا: أنه لا يملك بالإحياء، ففي جواز اقطاعها قولان:
ويجوز الارتفاق، بما بين العامر من الرحاب، والشوارع الواسعة (4) فإن جلس في موضع، كان أحق به من غيره (5)، فإن قام منه جاز لغيره