أن يجلس فيه (1) فإن قعد وأطال (القعود) (2)، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يمنع (3). والثاني: (أنه) (4) لا يمنع. فإن سبق اثنان إليه، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يقرع بينهما (5). والثاني: أن الإمام يقدم أحدهما (6).= المارة من بارية وتوب، لأن الحاجة تدعوا إلى ذلك، وإن أراد أن يبني دكة منع، لأنه يضيق به الطريق، ويعثر به الضرير وبالليل البصير فلم يجز/ المهذب 1: 433. (1) (فيه): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لأنه زالت يده، وإن قام وترك المتاع لم يجز لغيره أن يقعد فيه، لأن يد الأول لم تزل. (2) (القعود): في أ، جـ وفي ب القعود فيه. (3) لأنه يصير كالمتملك، وتملكه لا يجوز. (4) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لأنه قد ثبت له اليد بالسبق إليه. (5) لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر. (6) لأن للإمام النظر والاجتهاد، ولا تجيء القسمة، لأنها لا تملك فلم تقسم. وقال أحمد: ما كان ينبغي لنا أن نشتري من هؤلاء الذين يبيعون على الطريق. قال القاضي: عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إياكم والجلوس في الطرقات، فقالوا يا رسول اللَّه ما لنا، من مجالسنا به نتحدث فيها، فقال: إذا أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقها قالوا: وما حق الطريق يا رسول اللَّه؟ قال: غض البصر وكف الأذى، ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر/ المغني لابن قدامة 5: 426، والمجموع 1: 478 أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود مختصر سنن أبي داود 7: 190.