يجوز للحر الرشيد التقاط اللقطه في غير الحرم (1)، ولا يجوز= وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربّها: وسأله عن الشاة فقال: (خذها، فإنما هي لك أو لأخيك، أو للذئب) السنن الكبرى 6: 189/ المغني لابن قدامة 6: 73. (1) إذا كان في غير الحرم جاز التقاطه للتملك لما روى عبد اللَّه بن عمرو ابن العاص أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن اللقطة فقال: ما كان منها في طريق مئتاء فعرفها حولًا، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك، وما كان منها في خراب ففيها وفي الركاز الخمس / السنن الكبرى للبيهقي 6: 187. وله أن يلتقطها للحفظ على صاحبها لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} سورة المائدة: 2 ولما روى أبو هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من كشف عن مسلم كربه من كرب الدنيا كشف اللَّه عنه كربه من كرب يوم القيامة، واللَّه في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه./ المهذب 1: 436 صحيح البخاري 2: 66. قال أحمد بن حنبل رحمه اللَّه: الأفضل ترك الالتقاط، وروى معنى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وبه قال جابر، وابن زيد، والربيع بن خيثم، وعطاء ومر شريح بدرهم، فلم يعرض له. واختار أبو الخطاب: إذا وجدها بمضيعة، وأمن نفسه عليها فالأفضل أخذها، وهذا قول الشافعي. وحكى عنه قول آخر: أنه يجب أخذها لقول اللَّه تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} سورة التوبة: 71. فإذا كان وليه، وجب عله حفظ ماله. وممن رأى أخذها: سعيد بن المسيب، والحسن بن صالح، وأبو حنيفة، وأخذها أبي بن كعب وسويد بن غفله. وقال مالك: إن كان شيئًا له بال يأخذه أحب إلي، ويعرفه، لأن فيه حفظ مال المسلم عليه، فكان أولى من تضييعه وتخليصه من الغرق. ولنا: قول ابن عمر، وابن عباس، ولا نعرف لهما مخالفًا في الصحابة، ولأنه تعريض لنفسه لأكل الحرام وتضييع الواجب من تعريفها، وأداء الأمانة =