التقاط لقطة الحرم إلا للحفظ على صاحبها (1).
ومن أصحابنا من قال: (يجوز) (2) التقاطها للتملك، والانتفاع بها.
وقال أبو حنيفة: لقطة الحرم كلقطة غيره (3).
(وأما) (4) لقطة عرفه، ومصلى إبراهيم (عليه السلام) (5) ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجوز التقاطها.
والثاني: أنها كلقطة الحرم.
وفي جواز انشادها في المسجد الحرام وجهان: