فأما من نصفه حر، ونصفه رقيق، إذا وجد لقطة، فالمنصوص أنه كالحر.
فمن أصحابنا من قال: هو كالحر، قولًا واحدًا (1).
ومنهم من قال: هو على القولين في العبد (2).
- فإن قلنا: إنه كالحر، ولم يكن بينهما مهايأة (3)، كانا شريكين فيها كسائر أكسابه وإن كان بينهما مهايأة، وقلنا: إن الكسب النادر لا يدخل في المهايأة، كانت اللقطة بينهما (4)، وإن قلنا: يدخل الكسب النادر في المهايأة، كانت اللقطة لمن وجدت في يومه.
فأما أم الولد إذا أخذت اللقطة لنفسها، فعلى قولين:
أحدهما: أنه يجوز، فيتعلق عوضها (برقبتها) (5)، (تبع) (6) به إذا عتقت.
والثاني: (أنه) (7) لا يجوز، فعلى هذا: إذا لم يعلم السيد بها، فهل (يتعلق) (8) بذمتها، أم لا؟ فيه وجهان: