أحدهما: لا يجوز حتى يكون معه من (يشرف) (1) (عليه) (2)، وإذا قلنا: ينتزعها الحاكم، ويضعها على يد أمين، فهل ينفرد الواجد لها بالتعريف؟ (فيه) (3) قولان:
أحدهما: نقله المزني، أن الأمين (ينفرد) (4) بالتعريف.
والثاني: أن الواجد يعرفها (5).
وإن التقط الكافر لقطة في دار الإسلام، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يملكها بالتعريف (6).
والثاني: أنه لا يملكها (7).