فإن عرف اللقطة (بعض) (1) الحول، ثم ضاعت منه، فوجدها آخر، وعرفها حولًا، فأيهما أحق بها؟ (فيه) (2) وجهان: حكاهما القاضي أبو القاسم بن كج.
أحدهما: أن الأول أحق بها.
والثاني: أن الثاني أحق (بها) (3).
فإن وجد السفيه لقطة، ولم يعلم الولي بحالها، فتلفت في يده من غير (جناية) (4).
فهل يجب (عليه) (5) ضمانها؟ وهل يعتد بتعريفه؟ فيه وجهان: فإن وجد اللقطة في مكان، (فأخذها) (6) ثم ردها إليه، وجب عليه ضمانها (7).
وقال أبو حنيفة: يبرأ من الضمان، وإن ردها إلى غيره ضمنها (8).