يستحق الأجرة وإن كان (لتكافؤ الأشباه) (1) ففي (استحقاقه) (2) الأجرة وجهان:
أحدهما: أنه يستحقها، إذا قلنا فيه: إذا ألحقه بأحدهما، أنه يستحق الأجرة عليهما.
والثاني: أنه لا يستحق شيئًا إذا قلنا: إنها تختص بالذي يلحقه به.
فإن ادعى رجل، نسب لقيط، (لحق) (3) به نسبه، فإن ادعاه آخر (بعده) (4)، (ففي سماع دعواه) (5) وجهان.
دعواه (6) وجهان:
أحدهما: أن دعواه (مردودة) (7).
والثاني: أن دعواه مسموعة، ويعرض على القافة معهما (8).