كتاب الوقف (1) الوقف يلزم بنفسه من غير اعتبار قبض فيه، ولا حكم حاكم، وبه قال عامة الفقهاء، وبه قال أبو يوسف. وقال محمد: يعتبر في لزومه القبض.؟(1) (كتاب الوقف): في أ، جـ وفي ب باب الوقف. أما الوقف لغة: فمن قولهم: وقفت الدابة تقف وقفًا ووقوفًا سكنت، ووقفتها أنا/ يتعدى ولا يتعدى، ووقفت الدار وقفًا حبستها في سبيل اللَّه، وشيء موقوف ووقف أيضًا تسمية بالمصدر، والجمع أوقاف، مثل ثوب وأثواب. ووقفت الرجل عن الشيء وقفًا: منعته عنه، وأوقفت الدار والدابة بالألف لغة تميم، وأنكرها الأصمعي وقال: الكلام وقفت بغير ألف، وأوقفت عن الكلام بالألف أقلعت عنه، وكلمني فلان فأوقفت أي أمسكت عن الحجة عيًّا/ المصباح المنير 2: 1038. وشرعًا: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود. ويجمع على وقوف وأوقاف/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني 2: 376. والأصل فيه: =