وقال محمد: لا يصح (1).
ويزول ملك الواقف عن الوقف (2).
وخرج أبو العباس فيه قولًا آخر: أنه لا يزول ملكه عنه، وبه قال مالك (3).
وفيمن ينتقل إليه طريقان:
أحدهما: فيه قولان:
أصحهما: أنه ينتقل إلى اللَّه عز وجل، وهو قول أبي حنيفة، في المواضع (التي) (4) يوافقنا فيها.
والثاني: أنه (ينتقل) (5) إلى الموقوف عليه.