(ولا يصح) (1) وقف الكلب.
وقيل: إذا صححنا إجارته، (صححنا) (2) وقفه.
ويصح وقف المصاحف، وكتب الأدب والعلم.
وقال أبو حنيفة، وزفر، وابن أبى ليلى: لا يجوز، وخالفهم أبو يوسف (3).
وإن وقف حيوانًا حاملًا، فهل يدخل الحمل في الوقف؟ فيه وجهان:
أحدهما: يدخل في الوقف، إذا قلنا: يقابله قسط من الثمن.
والثاني: أنه يكون للواقف، إذا قلنا: لا يقابله، قسط من الثمن، ذكره في الحاوي.
ولا يصح وقف أم الولد (4).
وقيل: يصح، وليس لشيء (5).
ويصح وقف المشاع، وبه قال مالك، وأبو يوسف (6).