إلا الكراع والسلاح (1) والغلمان، والبقر، (والآلة) (2) في الأرض الموقوفة، (تبعًا لها) (3).
وعن مالك: في الكراع، والسلاح روايتان.
ولا يصح وقف الدراهم، والدنانير (4).
وقيل: إذا صححنا إجارتها، صححنا وقفها، وليس بشيء.
ولا يجوز وقف الطعام (5).
وحكى أصحابنا عن مالك، والأوزاعي أنهما قالا: (يجوز) (6)، ولم يحكه أصحابه.