أحدهما: أنه لا يجوز (1).
والثاني: يجوز (2).
ذكر الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه: أن الوقف على العبد، والمكاتب، وأم الولد لا يصح.
وذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أنه لا يصح الوقف على العبد، وذكر في المجرد: أن الوقف على البهيمة، يصح في ظاهر المذهب، ويكون ذلك وقفًا على صاحبها (إلا أنه ينفق منه عليها، وإذا نفقت يكون لصاحبها) (3).
وأما العبد (فإن) (4) قلنا: لا يملك، فهو كالبهيمة، وإن قلنا: إنه يملك، صح الوقف عليه، وملكه، وكان لسيده أخذه منه، وإذا أعتق، كان له دون سيده.
ولا يصح (أن يقف) (5) على نفسه، ولا أن يشترط لنفسه منه شيئًا (6).