الأول في الوقف جماعة، فلم يختر (1) واحد منهم (تملك) (2) نصيبه، من غلة الوقف (فإلى) (3) من (يرد) (4)؟ فيه وجهان، ذكرهما في الحاوي:
أحدهما: أنه يرد من معه في الدرجة.
والثاني: أنه يصرف إلى الفقراء والمساكين.
فإن (حدث) (5) من الموقوف (ولد) (6)، فهل يملكه الموقوف عليه؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يملكه (7).
والثاني: أنه يكون وقفًا (مع الأم) (8).
وذكر فيه وجه ثالث: أنه (يصرف) (9) إلى أقرب الناس بالواقف.