فإن أتلف الواقف (أو أجنبي) (1) العين الموقوفة، (وجبت) (2) عليه القيمة، وفيما يفعل بها طريقان:
أحدهما: أنا إن قلنا: الملك للموقوف عليه، فالقيمة له (3)، يتصرف فيها.
وإن قلنا: الملك للَّه (تعالى)، اشترى بها ما يقوم (مقامها) (4).
والطريق الثاني: أنه يشتري بها ما يقوم مقامها، قولًا واحدًا، وهو الأصح (5).
فإن جنى العبد الموقوف جناية، توجب المال، لم يتعلق برقبته (6).