- فإن قلنا: الملك للموقوف عليه، فالأرش عليه، وهذا يدل على ضعف هذا القول.
- وإن قلنا: إن الملك للَّه، ففيه ثلاثة أوجه.
أصحها: أنه على الواقف، وهو قول أبي إسحاق (1).
والثاني: أنه (يجب) (2) في بيت المال (3).
والثالث: أنه في كسبه (4).
فإن جعل النظر في الوقف إلى اثنين من أفاضل ولده، فردا الولاية ثم طلباها فهل يثبت لهما؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنهما أحق.
فإن شرط أن يبيع الوقف متى شاء، بطل الوقف (5).