أحدهما: أنهم أهل بيته (1).
والثاني: أنهم من دان بدينه.
فإن قال: وقفت هذا على أولادي، فإذا انقرض أولادي، وأولاد أولادي، فعلى الفقراء، والمساكين (2)، فالوقف على أولاده صحيح، إذا قلنا: إن الوقف المنقطع صحيح.
فإذا انقرض أولاده، فيه وجهان:
أحدهما: أنه يكون لأقرب الناس (بالواقف) (3)، فإذا انقرض أولاد أولاده، كان للفقراء والمساكين.
والوجه الثاني: أنه يكون لأولاد أولاده، بعد أولاده (4).
فإن قال: وقفته على ولدي، وولد ولدي أبدًا، على أن من مات منهم وله ولد، كان ما كان له لولده، ومن مات ولا ولد له، كان ما كان له لأهل الوقف (5).