فإن كان له أب، وابن، استويا فيه في أحد الوجهين.
(وفي) (1) الثاني: يقدم الابن، (وإن) (2) كان له جد، وأخ، استويا فيه في أحد الوجهين.
والثاني: أنه يقدم الأخ.
فإن كان له جدتان، إحداهما تدلي بقرابتين، فهي أولى من التي تدلي بقرابة واحدة.
وقيل: إنها سواء، إذا قلنا: إنهما يشتركان في السدس بحكم الإِرث.
فإن وقف على مواليه (3)، وله مولى من أعلى، ومولى من أسفل، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يصرف إليهما (4).
والثاني: أنه يصرف إلى المولى من أعلى (5).
والثالث: أن الوقف، باطل (6).