والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنها على مالك الرقبة (1).
والثالث: أنها في كسبه، فإن لم يف، ففي بيت المال (2).
فإن أراد المالك بيع الرقبة، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يجوز (3).
والثاني: لا يجوز (4).
والثالث: أنه يجوز بيعها من الموصى له بالمنفعة (5)، ولا يجوز من غيره (6).
فإن أوصى له بمنفعة دار، فانهدمت، فإن بناها الوارث بآلتها، فهل يعود حق الموصى له؟ فيه وجهان:
أحدهما: تعود الغلة له.