وقال أبو حنيفة: تصح الوصية إلى عبده، إذا لم يكن في أولاده (رشيدًا) (1).
ولا تصح الوصية إلى فاسق، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين، والرواية الثانية: أنها تصح ويضم إليه أمين.
وقال أبو حنيفة: (تصح الوصية): (2) ولا يقر عليها.
ولو أوصى إلى اثنين، لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف (3).
وقال أبو حنيفة: يجوز (4).
وإن أوصى إليه، وأذن له أن يوصي إلى من يرى، فقد قال في موضع: يجوز (5)، وقال في موضع: لا يجوز (6).