فمن أصحابنا من قال: يجوز قولًا واحدًا (1).
ومنهم من قال: فيه قولان (2).
وإن أوصى إليه وأذن له أن يوصي إلى رجل بعينه (3)، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه كالمسألة: قبلها (4).
والثاني: أنه لا يجوز.
وإن أوصى إليه، ولم يأذن له في الوصية، لم يجز أن يوصي. وقال أبو حنيفة: يجوز.
ولا تتم الوصية إلا بالقبول (5)، وفي وقت القبول وجهان:
أحدهما: أنه يصح القبول في حال الحياة.
والثاني: أنه لا يصح إلا بعد الوفاة.
فإن أخرج نفسه من الوصية بعد القبول، جاز، وبه قال أحمد (6).