وقال أبو حنيفة: لا يحرم نكاحها حاملًا، كانت أو حائلًا، ولكنه إذا تزوجها حاملًا، حرم عليه وطئها حتى تضع (1).
ولا يحرم عليه نكاح المولودة من الزنا (2).
وقال أبو حنيفة وأحمد: يحرم عليه نكاحها (3).
وحكي في الحاوي: أنه إذا استلحقها لحقته، عن الحسن، وابن سيرين، وأحمد، وإسحاق.
وقال الشافعي رحمه اللَّه: وأكره (له) (4) أن يتزوجها.
من أصحابنا من قال: إنما كرهه (خوفًا) (5) أن (تكون) (6) مخلوقة من مائه.