باب الخيار في النكاح والرد بالعيبإذا وجد الرجل امرأته مجذومة، أو مجنونة، أو برصاء، أو رتقاء، وهي التي أنسد فرجها، أو قرناء، وهي التي في فرجها لحم، يمنع الوطء، ثبت له الخيار.
وإن وجدت المرأة زوجها مجنونًا، أو مجبوبًا، (أو مجذومًا) (1) أو أبرص، أو غنيًا، ثبت لها الخيار، وبه قال مالك وأحمد (2).