(فصل) (1) إذا (أعتقت) (2) الأمة تحت حر، فلا خيار لها، وبه قال مالك وأحمد (3). (فإن) (4) اعتقت تحت عبد، ثبت لها الخيار. . .) (5).(1) (فصل): في ب، جـ والمهذب وغير واضحة في أ. (2) (أعتقت): في ب، جـ والمهذب وفي أعتقت. (3) لأنها كافأت زوجها في الكمال، فلم يثبت لها الخيار، كما لو أسلمت الكتابية تحت مسلم/ المغني لابن قدامة 7: 192 ولما روت عائشة رضي اللَّه عنها قالت: أعتقت بريرة، فخيرها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، في زوجها وكان عبدًا فاختارت نفسها، ولو كان حرًا ما خيرها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولأنه لا ضرر عليها في كونها حرة تحت حر، ولهذا لا يثبت به الخيار في ابتداء النكاح، فلا يثبت به الخيار في استدامته/ المهذب 2: 52. (4) لما روى الأسود عن عائشة: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خير بريرة وكان زوجها حرًا) سنن النسائي 2: 102، الطبعة الميمنية. (5) أجمع أهل العلم على هذا، ذكره ابن المنذر، وابن عبد البر، وغيرهما، والأصل =