(أو) (1) سكتت عن ذكر المهر، ففي وجوب المهر لها بالعقد قولان: أصحهما: أنه لا يجب لها مهر (2)، وإذا طلقها قبل الدخول (وجبت) (3): لها المتعة (4). وإن دخل بها، وجب لها مهر المثل (5). ومن أصحابنا: من خرج، أنه لا يجب لها شيء بالدخول أيضًا.= لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ... ولا سراة إذا جهالهم سادوا ويقال: المرأة مفوضة بالكسر لتفويضها، لأنها أذنت، وبالفتح، لأن وليها فوضها بعقده/ النظم المستعذب 2: 61. (1) (أو): في ب، جـ وفي أ (و). (2) لأنه لو أوجب لها المهر بالعقد لتنصف بالطلاق. (3) (وجبت): في أوفي ب، جـ وجب/ أي ما يتفقان عليه، لأنه ابتداء إيجاب، فكاز إليهما كالفرض في العقد/ المهذب 2: 61. (4) المتعة: يقال: متعت المطلقة بكذا إذا أعطيتها إياه، لأنها تنتفع به وتتمتع به، والمتعة اسم التمتع، ومنه متعة الحج، ومتعة النكاح، ومتعة الطلاق. ونكاح المتعة: هو المؤقت في العقد. وقال في العباب: كان الرجل يشارط المرأة شرطًا على شيء إلى أجل معلوم، ويعطيها ذلك، فيستحل بذلك فرجها، ثم يخلي سبيلها من غير تزويج، ولا طلاق. وقيل في قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} سورة النساء/ 23 المراد نكاح المتعة. والآية محكمة. والجمهور على تحريم نكاح المتعة. وقالوا: معنى قوله فيما اسمتعتم، فما نكحتم على الشريطة التي في قوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} سورة النساء/ 23 أي عاقدين النكاح. المصباح المنير 2: 866 - 867. (5) والقول الثاني: يجب، لأنه لو لم يجب لما استقر بالدخول ولها أن تطالب بالفرض، لأن إخلاء العقد عن المهر خالص لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-/ المهذب 2: 61.